ننشر تعديلات غرفة ملاحة الإسكندرية على مشروع قانون الجمارك

تستعد غرفة ملاحة الإسكندرية للحشد لتنفيذ تعديلاتها على قانون الجمارك الجديد الموحد، حيث انتهت من دراساتها بشأن التعديلات المقترحة من وزارة المالية، فيما ستبدأ عقد اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب لإيضاح وجهة نظر الغرفة.
وأوضح مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن الغرفة انتهت من مناقشة مشروع القانون المقترح، حيث أعدت مسودة تفصيلية حول القانون، لافتاً إلى أن أهم ما تناولته إضافة التعريفات المتعلقة بنشاط النقل البحرى، وتعديل عدد من التعريفات الموجودة بالقانون لمواكبة التطورات فى القطاع.
ولفت «البندراوى» إلى ضرورة الاخذ فى الاعتبار التطورات الحالية والمستقبلية لنظم التجارة العالمية والإدارة الإلكترونية والإدارة بالمخاطر عند النظر فى إعداد مسودة مشروع قانون الجمارك؛ حيث إن التشريع يوضع لسنوات طويلة لاحقة، لافتاً إلى أن القانون الحالى قد تم تشريعه سنة 1963، وأدخل عليه كثير من التعديلات التى أدت إلى تشوهه.
وشدد على الأخذ فى الاعتبار النظام الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة، وضرورة أن يتماشى القانون مع الاتجاه لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع ضرورة وضوح القانون ولائحته التنفيذية بحيث لا يدع مجالاً لتفسيرات متعددة، وهو يدفع إلى الفساد، كما يجب مراجعة قانون الاستثمار الجديد لاسيما أن قانون الجمارك وقانون الاستثمار مرتبطان ببعضهما البعض.
وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة الرجوع للاتفاقيات الدولية الموقعة من جمهورية مصر العربية أو المنتظر التوقيع عليها فى القريب العاجل وأهمها اتفاقية الجات واتفاقية كيتو لتبسيط الاجراءات الجمركية واتفاقية التير (TIR) واتفاقية النقل متعدد الوسائط، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وغيرها.
ولفت إلى أن مسودة القانون الجديد لم تتناول العديد من التعريفات المهمة ومنها تعريف الوكيل الملاحى أو وكيل السفينة والذى اقترحت اللجنة تعريفه على أنه هو من ينوب عن مالك السفينة أو المجهز عن الأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة، ويجوز أن يتسلم البضائع لشحنها وبتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وتحصيل أجرة لحساب المالك أو المجهز.
وأضاف أن مسودة القانون لم تشمل كذلك تعريف مرحل البضائع والموانئ الجافة والحاويات والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمياه الإقليمية وأعالى البحار والتعريفة الجمركية والضريبة الجمركية والضريبة القيمية والضريبة النوعية ونقاط الإنزال الجمركية.
والتى عرفت اللجنة تعريفها كالآتى:

«مرحل البضائع»: هو كل شخص يقوم كأصيل أو وكيل بكل او بعض من خدمات النقل والخدمات المرتبطة بنقل البضائع لحساب البضاعة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المنفذة لذلك.

«الموانى الجافة» تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية تخفيفاً للعبء على الموانئ البحرية، ويمثل فيها جميع الجهات الممثلة فى الموانئ البحرية.
«الحاوية»: هى الوعاء الذى يتم من خلاله نقل البضاعة، وتعتبر جزءاً من السفينة، ويقوم الشاحن بتستيف البضائع، وتثبيتها بالحاوية، ويغلق الحاوية بأقفال مخصصة لا يتم فتحها إلا عند وصولها إلى ميناء التفريغ، ويتم فض أختامها وأقفالها بحضور لجنة مشكلة لهذا الغرض، ويكون الشاحن مسئولاً عن إخطار الناقل بالمحتوى والكميات والأصناف والأوزان، وينظم النقل بالحاويات المعاهدات الدولية المنظمة والموقعة عليها بمحضر، توضح اللائحة التنفيذية للقانون وتنظم النقل بالحاويات.
«المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة»: هى تلك المنطقة الجغرافية التى يصدر بتحديدها وتخصيصها قرار من رئيس الجمهورية ويطلق عليها قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 2002/83.
«المناطق الاقتصادية الخاصة»: هى منطقة بحرية تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات وتمتد إلى 200 ميل بحرى مقاسة من خطوط الأساس البحرى الإقليمى (طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار).
«المياة الإقليمية»: هى المنطقة البحرية التى تعد جزءاً من إقليم الدولة وتمارس عليها كامل سيادتها، وتمتد 12 ميلاً بحرياً مقاسة من خطوط الأساس بالبحر.
«أعالى البحار»: هى المنطقة البحرية التى تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة، ولا تمارس عليها الدولة أى اختصاصات أو سلطات.
«التعريفة الجمركية»: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئة الضريبة الجمركية التى تخضع لها والقواعد والملاحظات الواردة قرينة كل نوع أو صنف من البضائع.
«الضريبة الجمركية»: هى المبالغ التى تحصل على البضائع وفق أحكام هذا القانون وتعريفته الجمركية.
«الرسوم»: هى المبالغ التى تحصلها الجمارك مقابل أدائها للخدمة.
«الضريبة القيمية»: هى عبارة عن نسبة مئوية معينة من قيمة السلعة وتختلف باختلاف نوع وتصنيف السلعة.
«الضريبة النوعية»: هى عبارة عن مبلغ نقدى يحصل على كل وحدة من وحدات المنتج وهذه الوحدة إما تكون وزن أو قياس أو عدد أو حجم.
«نقاط الإنزال الجمركية»: نقاط جمركية مؤقتة تقام على أثر تعيين أو ترسيم حدود اقتصادية خالصة ومياه إقليمية والغرض منها هو الرقابة والتنظيم لما يرد لها أو يخرج منها.
كما أشار «البندراوى» إلى أن هناك عدداً من المصطلحات التى تناولتها مسودة مشروع القانون الجديد والتى تحتاج الى تعديل حتى تكون اكثر وضوحاً ودقة خاصة فيما يتعلق بتعريف الإقليم الجمركى والخط الجمركي.
واقترحت الغرفة تعريف «الإقليم الجمركي» بأنه هو كل حيز بحرى أو جوى أو أرضى تمارس إدارة الجمارك سلطاتها عليه كلياً أو جزئياً، وتعريف «الخط الجمركي» بأنه الخط المطابق للحدود السياسية للدولة بما يتفق مع مبدأ السيادة الدولية، ولذلك تعتبر ضفتا قناة السويس خطاً جمركياً، وتعريف «نطاق الرقابة الجمركية» جزء من الأراضى أو البحار يخول فيه لموظفى الجمارك مباشرة سلطاتهم ومهامهم المحددة بمقتضى هذا القانون.
كما شملت اقتراحات الغرفة تعريف «الدائرة الجمركية» بالنطاق الجغرافى الذى يحددةه الوزير المختص فى كل ميناء بحرى او جوى او برى او أى مكان اخر يوجد فيه مركز الإدارة يرخص فيه بإتمام الاجراءات الجمركية كلياً أو جزئياً.
وشملت الاقتراحات تعريف «البضاعة»: كل مادة (منتج صناعى او زراعى او حيوانى او طبيعى).
و«صاحب البضاعة»: الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يقوم باستيراد او تصدير البضائع والمدرج اسمه فى مستندات البيان الجمركى المقدم.
و«منشأ البضاعة»: هو بلد انتاج البضاعة سواء كانت ثروة طبيعية أو حاصلات زراعية او حيوانية او صناعية وتلك التى يحدد بخصوص «تحديد منشأها» قرار من الوزير المختص.
وبالنسبة للبضاعة الممنوعة «استخدام محظور بدلا من ممنوعة»: وهى البضائع التى تحظر قوانين الدولة استيرادها او تصديرها سواء استناد الى هذا القانون أو أى قانون آخر.
وتعريف إجراء «فحص البضائع»: الإجراءات الجمركية التى تقوم بها الجمارك من حيث المطابقة والكشف والحصر للأعداد والأوزان والأصناف مع ما تم تقديمه من مستندات فى البيان الجمركى وتوضحه اللائحة التنفيذية لها، وقائمة الشحن.
(المنافيست): البيان المقدم الى الجمارك الذى يوضح به اسم وحمولة ووسيلة النقل (الطائرة او السفينة او غيرهما) من وسائل أخرى.
جريدة البورصة 30 يناير 2017